responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 239
لِتَقْصِيرٍ فِي الشَّدِّ بَطَلَ وَكَذَا لَوْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ لِضَعْفِ الشَّدِّ فَزَادَ الدَّمُ فَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَ فَرْضٍ حَرُمَ النَّفَلُ وَقَوْلُهُ: لِكُلِّ مَا كُتِبَ تَنَازَعَتْهُ الْأَفْعَالُ قَبْلَهُ وَكَذَا قَوْلُهُ: (فِي الْوَقْتِ) فَيَجِبُ إيقَاعُهَا فِيهِ كَالتَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ: كَرِخْوِ مَقْعَدٍ وَسَلِسٍ بَوْلًا وَمَذْيًا وَوَدْيٍ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي إلَّا سَلِسَ الْبَوْلِ حَالٌ مِنْ فَاعِلِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ يَفْعَلُهُ رِخْوُ الْمَقْعَدِ وَالسَّلِسُ حَتَّى الْحَشْوِ وَالشَّدِّ وَعَطْفُهُ بِثُمَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَوْلَى مِنْ عَطْفِ أَصْلِهِ فِيهِمَا بِالْوَاوِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَطَفَ بِالْفَاءِ كَانَ أَوْلَى لِوُجُوبِ التَّعْقِيبِ فِيهَا.

(وَالتَّأْخِيرُ) لِلْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ فِعْلِ مَا ذُكِرَ (لِلْأَذَانِ) وَالْإِقَامَةِ (وَنَحْوِ سَتْرٍ) لِلْبَدَنِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَكْتُوبَةِ كَالتَّحَرِّي فِي الْقِبْلَةِ وَانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ وَالذَّهَابِ إلَى الْمَسْجِدِ وَالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ مَا تُصَلِّي إلَيْهِ (لَيْسَ بِالتَّوَانِي) وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِسَبَبِهِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَصِّرَةٍ بِذَلِكَ وَاسْتُشْكِلَ التَّمْثِيلُ بِأَذَانِ الْمَرْأَةِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي وَأُجِيبَ بِحَمْلِهِ عَلَى الْإِجَابَةِ وَالتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ وَالتَّأْخِيرُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ.

(وَإِنْ تُؤَخِّرْهَا) أَيْ الْمَكْتُوبَ (لِأَمْرٍ مَا اعْتَلَقْ بِهَا) كَأَكْلٍ وَنَحْوِهِ جَدَّدَتْ مَا ذُكِرَ وُجُوبًا لِتَكَرُّرِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَهِيَ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْ احْتِمَالِ ذَلِكَ بِقُدْرَتِهَا عَلَى الْمُبَادَرَةِ (أَوْ انْقِطَاعُهُ فِيهَا اتَّفَقْ) مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ قَبْلُ) أَيْ قَبْلَهَا (جَدَّدَتْهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ وُجُوبًا لِزَوَالِ الْعُذْرِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمَ عَوْدِ الدَّمِ وَمَحَلُّهُ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي إذَا لَمْ تَعْلَمْ قُرْبَ عَوْدِهِ بِحَيْثُ لَا تَسَعُ مُدَّةُ الِانْقِطَاعِ عَادَةً تَجْدِيدَ مَا ذُكِرَ وَالصَّلَاةَ بِأَنْ تَعْلَمَ عَدَمَ عَوْدِهِ أَوْ تَعْلَمَ بَعْدَ عَوْدِهِ أَوْ لَا تَعْلَمَ وَاحِدًا مِنْ الْعَوْدِ وَعَدَمِهِ أَوْ وَاحِدًا مِنْ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَلَا يَجُوزُ لَهَا الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ هَذَا الِانْقِطَاعِ شِفَاءً فَلَوْ عَادَ قَرِيبًا اسْتَمَرَّ وُضُوءُهَا إذْ لَمْ يُوجَدْ الِانْقِطَاعُ الْمُغْنِي عَنْ الصَّلَاةِ بِالْحَدَثِ فَلَوْ شَرَعَتْ فِيهَا بِلَا تَجْدِيدَ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ عَادَ قَرِيبًا لِتَرَدُّدِهَا فِي النِّيَّةِ أَوَّلًا فَلَوْ جَدَّدَتْ وَشَرَعَتْ فِيهَا فَعَادَ الدَّمُ فَهُوَ حَدَثٌ جَدِيدٌ يُوجِبُ اسْتِئْنَافَ الْوُضُوءِ وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِيهَا وَيُفَارِقُ مَا قَبْلَ التَّجْدِيدِ بِأَنْ وُضُوءَهَا هُنَا رَفَعَ الْحَدَثَ فَتَأَثَّرَ بِخُرُوجِ الدَّمِ كَنَظَائِرِهِ بِخِلَافِ وَضُوئِهَا ثَمَّةَ (لَا إنْ تَعْلَمْ) وَلَوْ بِإِعْلَامِ مَنْ يُعْتَمَدُ وَلَهُ خِبْرَةٌ بِذَلِكَ (قُرْبَ الْإِيَابِ) أَيْ عَوْدَ الدَّمِ فَلَا يَلْزَمُهَا التَّحْدِيدُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهُ قَرِيبًا.

(وَقَضَتْ) صَلَاتَهَا (إنْ يَدُمْ) انْقِطَاعُهُ عَلَى خِلَافِ مَا عَلِمْت لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِ طُهْرِهَا وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَعُمُّ الظَّنَّ وَبِوُجُوبِ التَّحْدِيدِ بِالِانْقِطَاعِ إذَا خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فِي الْوُضُوءِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَتُصَلِّي بِهِ قَطْعًا وَلَوْ تَقَطَّعَ دَمُهَا لَزِمَهَا الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَقْتَ انْقِطَاعِهِ وَحَرُمَ وَقْتَ سَيَلَانِهِ إلَّا أَنْ تَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ مَنِيٍّ يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ.

[بَابُ الصَّلَاةِ]
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِحَمْلِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ عَلَى الرَّوَاتِبِ وَكَلَامِ غَيْرِهَا عَلَى الْمُطْلَقَةِ.

(قَوْلُهُ: مَا اعْتَلَقْ) مَا نَافِيَةٌ. (قَوْلُهُ: فَعَادَ الدَّمُ) إنْ أُرِيدَ عَوْدُهُ قَرِيبًا أَشْكَلَ؛ لِأَنَّ عَوْدَهُ قَرِيبًا يَقْتَضِي بَقَاءَ طَهَارَتِهَا السَّابِقَةِ وَقَضِيَّةُ بَقَائِهَا إلْغَاءُ هَذِهِ الطَّهَارَةِ الْمُجَرَّدَةِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِعَوْدِ الدَّمِ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ لِطَهَارَتِهَا السَّابِقَةِ وَعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ فِي صِحَّتِهَا إلَى تَجْدِيدِ الطَّهَارَةِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: عَلَى الصَّحِيحِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُقَابِلِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ بَلْ تُجَدِّدُ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ تَبْنِي لَا أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ بَقَاؤُهَا مَعَ وُجُوبِ اسْتِئْنَافِ الْوُضُوءِ وَقَدْ دَلَّ كَلَامُهُ عَلَى الْقَطْعِ بِاسْتِئْنَافِ الْوُضُوءِ وَالِاخْتِلَافِ فِي اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ.

(بَابُ الصَّلَاةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا يَأْتِي هُنَا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَقَلِّ هُنَا حَتَّى يُشْتَرَطَ عَدَمُ النُّقْصَانِ عَنْهُ وَلِأَنَّ الطُّهْرَ بَيْنَ أَكْمَلِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا يَتَأَتَّى اشْتِرَاطُ عَدَمِ نُقْصَانِ الضَّعِيفِ عَنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَوِيَّ قَدْ يَكُونُ دُونَ السِّتِّينَ كَعَشْرَةٍ سَوَادًا، ثُمَّ عَشْرَةً حُمْرَةً، ثُمَّ عَادَ السَّوَادُ فِي السِّتِّينَ فَلَا يَكُونُ الطُّهْرُ بَيْنَ أَكْمَلِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ حَتَّى يُقَالَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ فِي السِّتِّينَ وَعَادَ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْهَا كَانَ الثَّانِي حَيْضًا فَالطُّهْرُ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ يُشْتَرَطُ فِي التَّمْيِيزِ الْمَعْمُولِ بِهِ أَنْ لَا يَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ وَإِلَّا فَلَا عَمَلَ بَلْ يَكُونُ الضَّعِيفُ نِفَاسًا أَيْضًا كَالْقَوِيِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ إيقَاعُهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَاتِ قَبْلُ.

(قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ) أَيْ: قَوْلُهُ أَوْ انْقِطَاعُهُ فِيهَا اُتُّفِقَ. اهـ.

. (قَوْلُهُ: فَعَادَ الدَّمُ) أَيْ: عَنْ قُرْبٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى الصَّحِيحِ) مُقَابِلُهُ تَتَطَهَّرُ وَتَبْنِي عَنْ قُرْبٍ وَيَنْبَغِي أَنْ تَسْعَى فِي تَقْرِيبِ الزَّمَانِ وَتَقْلِيلِ الْأَفْعَالِ مَا أَمْكَنَهَا كَذَا بِهَامِشٍ صَحِيحٍ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ الْحَدَثَ فَتَأَثَّرَ بِهِ) وَإِذَا رُفِعَ الْحَدَثُ بَطَلَ الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَعَ الْحَدَثِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا أَثَرَ لِلضَّرُورَةِ مَعَ ارْتِفَاعِهِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ الْحَدَثَ فَتَأَثَّرَ إلَخْ) وَبَطَلَ بِهِ الْوُضُوءُ السَّابِقُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُبِيحًا وَلَا تَبْقَى الْإِبَاحَةُ مَعَ الرَّفْعِ لِتَنَافِيهِمَا فَانْدَفَعَ إشْكَالُ الْمُحَشِّي. اهـ.

(بَابُ الصَّلَاةِ)

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست